وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته و ما معه في حجة الاسلام وإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون [قد] أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه) (1) وصحيح ضريس (عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الاسلام وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام) (2) وأما الاجتزاء بالاحرام فلا دليل عليه إلا مفهوم قوله عليه السلام (ومن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم - الخ) وأورد عليه بمعارضته مع ما في صحيح ضريس المذكور مضافا إلى معارضته مع مفهوم الجزء الأول. ولقائل أن يقول: لا معارضة بحيث لم يمكن الجمع حيث أنه يستفاد من الجزء الأول وكذا صحيحة ضريس كفاية الموت في الحرم ولو لم يحرم بعد. ومن الجزء الثاني كفاية الاحرام ولو لم يدخل في الحرم والجمع بكفاية كل منهما كما في كل مورد تعدد الشرط واتحد الجزاء حيث يجمع بكفاية أحد الشروط في ثبوت الجزاء إلا أن يقال دخول الحرم بغير إحرام نادر جدا فالتقييد في صحيح بريد العجلي بدخول الحرم كاشف عن مدخليته حتى مع الاحرام.
ثم إن الأمر بالقضاء مع الموت قبل دخول الحرم يستشكل في إطلاقه بالنسبة إلى من لم يستقر عليه وجوب الحج من جهة كشف الموت عن عدم الاستطاعة ومع عدمها كيف يجب القضاء من التركة فلا بد من الحمل على صورة الاستقرار أو حمل الأمر على الندب أو على الجامع بين الوجوب والندب، ويحتمل بعيدا