الوجوب على المكلف بمعنى لزوم الحركة نحو المأمور به وبين الوجوب بمعنى الثبوت فالأول غير متصور بالنسبة إلى المكلف مع عدم حياته في زمان قابل لاتيان العمل فيه بخلاف الثاني وبعد الفراغ عن هذا نحتاج إلى الدليل في مقام الاثبات ولا مانع من التمسك بالاطلاق ما دل على لزوم القضاء فيما لو مات قبل الاحرام و دخول الحرم.
{والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه}.
أما الوجوب عليه فادعي عليه الاجماع وأدلة الفروع تشمله، وأما عدم الصحة فلكون الاسلام شرطا في الصحة، ويشكل الأمر بالنسبة إلى العاجز، كمن لم يسلم لقصوره من دون تقصير منه فمثل هذا كيف يكون مكلفا بالعبادات مثل الصلاة والصوم والحج مع عدم تمكنه من الاتيان بها صحيحة ومجرد الاقرار باللسان وإن كان مقدورا لكنه لا يكفي في صحة العبادات لاشتراط الايمان الغير المتحقق بدون الاعتقاد وإن قلنا بكفاية مجرد الاقرار باللسان في الاسلام ولا يبعد أن يقال بلزوم الأعمال عليه رجاء وإن لم يترتب عليه ثواب نظير وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم. ومنه يظهر الاشكال فيما يقال من عدم صحة القضاء عنه لو مات بعد استقرار الحج عليه من جهة عدم كونه أهلا للابراء من ذلك والاكرام، وعموم الأدلة ممنوع وذلك لأن الاشكال المذكور إن تم لزم عدم صحة التخميس منه في المثال والتفرقة بين عموم أدلة الفروع، ودليل لزوم القضاء بعد موت المستطيع مشكل ولو أسلم بعد كفره واستطاعته ولم يبق استطاعته حال إسلامه فقد يقال بعدم لزوم الحج عليه لأن الاسلام يجب ما قبله، وفيه إشكال لأن الحج حينئذ ليس قضاء لما فات حتى يرفع وجوبه كرفع وجوب القضاء بالنسبة إلى الصلاة والصوم بل هو أداء فكيف يرفع وجوبه.
{ولو أحرم ثم أسلم أعاد الاحرام، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم عن موضعه}.
أما وجه لزوم الإعادة فلفساد إحرامه، وأما كفاية الاحرام من موضعه