الأخ والولد أو ورود الضيف على الانسان وهل يمكن الالتزام به نعم الظاهر المعذورية مع لزوم الحرج الرافع للتكليف ومنه يظهر الوجه في معذورية الغير المستمسك {وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو ضعف وهرم وعدو قيل:
نعم وهو المروي وقيل: لا}.
لعله أشار إلى قول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيح الحلبي أو حسنه (وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له) (1) وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صحيح ابن مسلم (لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه) (2) وغيرهما.
وفي قبالها خبر عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك) (3) وخبر أبي سلمة، عن أبي حفص عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام (إن رجلا أتى عليا عليه السلام ولم يحج قط فقال: إني كنت كثير المال قد فرطت في الحج حتى كبر سني قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا، فقال علي عليه السلام: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك) (4) حيث أن الوجوب لا يناسب التخيير فلا بد من حمل الأخبار السابقة على صورة استقرار الحج، وقد ادعي الاجماع على لزوم الاستنابة فيها وحمل الخبرين على صورة عدم الاستقرار وإرادة الندب أو حمل مجموع الأخبار على صورة عدم الاستقرار وإرادة الندب كذا قيل. وفيه نظر فإنه كما لا يناسب الوجوب التعليق على المشية كذلك لا يناسب الاستحباب التعليقي عليها