فلا بد من صرف النظر من هذا الظاهر ولا أقل من الاجمال في الخبرين فلا بد من الأخذ بالأخبار السابقة الظاهرة في الوجوب مع أن ظهور الخبر الأخير في الاستقرار مما لا ينكر فمع الاجماع على لزوم الاستنابة في صورة الاستقرار كيف يحمل على الاستحباب، ثم إن إطلاق الصحيحين يشمل صورة رجاء زوال العذر فمع ارتفاعه هل يجب عليه الحج أم لا؟ لا إشكال في أنه في مقام الثبوت لا مانع منه، وإنما الاشكال في مقام الاثبات ولا يبعد استفادة الاجزاء كما قيل في الأوامر الاضطرارية حيث أن الأمر في مقام بيان الوظيفة حال الاضطرار ولا يبعد التفصيل بين صورة الاستقرار وصورة عدم الاستقرار ففي الصورة الأولى يكون حج النائب بدلا عما هو الواجب على المنوب عنه، وفي الثانية لم يتحقق الوجوب على المنوب عنه حيث أن من شرائط وجوب حجة الاسلام صحة البدن وهي مفقودة وكذا تخلية السرب فبعد رفع العذر يجب بحسب إطلاق الأدلة.
ثم إنه قد يقال بلزوم إتمام العمل على الأجير إذا ارتفع العذر في أثناء العمل بل في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام للزوم الإجارة واستشكل بانفساخ الإجارة عند زوال العذر وذلك كمن استؤجر لقلع ضرس فزال ألمه قبل القلع ولا يبعد التفرقة بين ما نحن فيه وما ذكر حيث أن الحج نيابة عن الحي مشروع ندبا فمع ارتفاع العذر لا يقع حج الأجير واجبا بدلا عما على المنوب عنه ولا مانع من وقوعه ندبا بخلاف قلع الضرس مع زوال الألم.
{وإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء وإن زال المانع وجب عليه ببدنه ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد عنه قضي عنه}.
قد عرفت عدم البعد في التفصيل، وفي صورة الوجوب عليه ببدنه لا كلام في وجوب القضاء عنه.
{ولو كان لا يستمسك خلقة، قيل: سقط الفرض عن نفسه وعن ماله، و قيل: يلزمه الاستنابة والأول أشبه}.
الظاهر شمول صحيح الحلبي أو حسنة لهذه الصورة فإنه يصدق أنه حال