أنت وادفع لم يجب القبول}.
وجه عدم وجوب القبول مضافا إلى المنة أنه تكسب وتحصيل للشرط وهو غير واجب وفيه إشكال لأنه إن كان النظر إلى أن تخلية السرب شرط وبدون القبول والدفع إلى العدو ليس السرب مخلى فليس الشرط حاصلا فلا يجب الحج لعدم لزوم تحصيل الشرط فلازمه عدم وجوب الدفع من ماله أيضا لأنه مع عدم الدفع ليس السرب مخلى ولا يجب تحصيل الشرط وإن قلنا بكفاية التمكن من سلوك الطريق بأي نحو كان فالمقامان متساويان ولا يقاس المقام بتحصيل المال للنفقة وأما تحمل المنة فإن كان بحيث يكون حرجيا فلا يبعد معه السقوط، ويرد عليه النقض بما لو كان اشتراء الزاد والراحلة موجبا لتحمل المنة مع وجدان الثمن ولا يلتزمون بالسقوط ومع عدم كونه حرجيا لا وجه للاسقاط.
{وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة وجب وإلا سقط و إن أمكن الوصول بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا ولو اختص أحدهما واستطاعه تعين وإن تساويا في رجحان العطب سقط الفرض}.
ظاهر المتن كفاية الظن في الوجوب فإن بلغ إلى حد الاطمينان فهو وإلا يشكل من جهة أن الظن بالسلامة يجتمع مع الخوف والالزام معه حرجي إلا أن يدعي أن الاطمينان بالسلامة في الأعصار السابقة لم يكن حاصلا لغالب الناس خصوصا أهل البلاد النائية فاعتباره موجب لسقوط التكليف بالنسبة إلى الغالب ألا ترى أنه كثيرا ما يحدث الأمراض المهلكة للحجاج ويكون المسافر معرضا للابتلاء ولا أظن أحدا يلتزم بالسقوط مع خوف الابتلاء وما ذكر ليس من جهة اعتبار تخلية السرب فإنه قد يكون السرب مخلى ويخاف العطب.
{ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته وقيل يجتزي بالاحرام والأول أظهر}.
والدليل على الحكم في صورة دخول الحرم بعد الاحرام صحيح بريد العجلي (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة