يمكن أن يقال بعد اعتبار وجود الزاد والراحلة إذا لم يتمكن منهما ولا من ثمنهما وإن كان له مال يسوي قيمتها لكن لا يشتريه أحد يكون فاقدا لهما و مجرد إمكان الاقتراض وتأدية القرض في زمان إن كان موجبا للاستطاعة لزم حصول الاستطاعة بإمكان الاقتراض مع الوثوق بإمكان التأدية بمال يصل إليه بعد ذلك ولا يلتزمون به.
{ولو كان له قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه وإن شق عليه تركه، وكان عليه الحج} قد يشكل من جهة لزوم الحرج ومقتضى القاعدة جواز ترك الحج لكنه قد عرفت الاشكال فيه.
{فلو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج}.
ويدل عليه ما في صحيح محمد بن مسلم في حديث قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستحيي؟ قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل) (1) وصحيح معاوية بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزي ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال: بل هي حجة تامة) (2) وفي صحيح الحلبي عنه أيضا في حديث قال: (قلت له فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج) (3) ثم إن البذل تارة يكون بالانفاق من دون تمليك وتملك وقد يكون بالتمليك أما الصورة الأولى فلا إشكال في تحقق الاستطاعة به وأما الصورة الثانية فقد يستشكل فيه بعدم وجوب القبول عليه كما لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل