جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
بينه وبين الحج أمر يعذره الله تعالى فيه.
{ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار لضعف سقط الوجوب في عامه وتوقع المكنة في المستقبل، ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض منه}. إن كان السفر حرجيا يسقط معه التكليف فهو معذور لكنه ليس فاقدا لشرائط الوجوب فلو تحمل المشقة لم يبعد الاجتزاء عن حجة الاسلام وعليه فلا يبعد وجوب القضاء إن مات والحال هذه كما أن الظاهر وجوب الاستنابة لو استمر ضعفه حيث تشمله ورواية الحلبي المذكورة وإن قلنا بانصرافها عما لو كانت المشقة في عام واحد غير باقية في غيره ولعله يستفاد من أدلة وجوب الاستنابة اجتماع شرائط أصل الوجوب غاية الأمر عدم اللزوم المباشرة من جهة العذر فيترتب عليه لزوم الاستنابة والقضاء بعد الموت {ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات كالقرب وأوعية الزاد} وجهة عدم صدق الاستطاعة حينئذ وينقدح منه أنه لو لزم شرعا صرف الوقت أو المال في واجب شرعي غير مشروط بالقدرة والاستطاعة سقط فرض الحج بمعنى عدم الوجوب لعدم الاستطاعة لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. ولعله من هذا الباب ما لو نذر قبل الاستطاعة زيارة الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة كل سنة فبواسطة لزوم الوفاء بالنذر لا يستطيع الخروج إلى مكة.
وقد يقال بانحلال النذر بتقريب أن المقام من باب التزاحم حيث أن القدرة واستطاعة بالنسبة إلى كل من الأمرين موجودة غاية الأمر لا يمكن الجمع فمع أهمية الحج يجب صرف القدرة فيه، وفيه أن القدرة بالنسبة إلى النذر معتبرة عقلا لا شرعا وبالنسبة إلى الحج معتبرة شرعا فمع صرفها في النذر لا يلزم ترك واجب حيث فقد الشرط أعني الاستطاعة ومع صرفه في الحج لزم ترك واجب مقدور مع انحفاظ وجوبه بلا عذر، نعم لو كان المراد من الاستطاعة المعتبرة في الحج خصوص ما ذكر في الأخبار من وجدان الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب والرجوع إلى كفاية على القول باعتباره توجه ما ذكر لكن الظاهر خلافه ألا ترى أن المذكور آنفا في المتن فرض اجتماع جميع ما ذكر
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623