إذا استطاع إليه سبيلا) (1) وفي دلالته تأمل. ومنها قول الكاظم في صحيح أخيه:
(المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج) (2).
وأما الاجزاء مع إدراك الوقوف فادعي عليه الاجماع، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (مملوك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج) (3) وصحيح شهاب عنه أيضا (في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب لسيده أجران ثواب العتق وثواب الحج) (4) ثم إنه قيد صحة حجة بإذن المولى وفيه تأمل لعدم الدليل عليه فإن كان النظر إلى عدم جواز تصرفاته في ما يتعلق بمولاه فقد يتصور حجة بدون التصرف كما لو كان ملازما لمن أمر المولى بملازمته وهو حاج من دون تصرف إلا من حيث القول والفعل اللذين لا ينافيان حق المولى فحاله حال عبد أمر المولى بالبيتوتة عنده وهو مشغول بالذكر والقرآن والصلاة وقيل في صورة إدراك الوقوف والاجزاء عن حجة الاسلام: بسقوط الاستطاعة المالية لعدم اجتماع الرقية مع الملك، ويمكن أن يقال: حال هذا العبد حال من بذل له ما يحج به ويأتي كفاية البذل عن الاستطاعة المالية فلو تسكع العبد بإذن مولاه و حج مع فقدان الزاد والراحلة لم يكف عن حجة الاسلام بمقتضى عموم ما دل على اشتراط وجدان الزاد والراحلة أو البذل وما دل على الاجزاء عن حجة الاسلام مع إدراك الوقوف معتقا لا إطلاق له من هذه الجهة.
ومن الفروع المذكورة في المقام عدم جواز رجوع المولى عن إذنه بعد الاحرام لتحكيم ما دل على وجوب إتمام الحج بعد الاحرام وحينئذ لا طاعة للمخلوق في