الزكاة من مال التجارة للصبي فإذن الشارع في إحجاجه إذن في لوازمه.
وأما ما ورد في خبر زرارة المذكور آنفا من كون الذبح على غيره وإن قتل صيدا فعلى الأب فجواب بعد قول الراوي (ليس لهم ما يذبحون) فلا يشمل غير هذه الصورة. وأما ما يوجب الكفارة فقد أفتى الأكثر على ما نقل فيما لا فرق في لزومه بين العمد والخطأ بلزومه على الولي لصحيح زرارة المذكور و لأنه السبب وفيه إشكال لأن السبب فعل الصبي ودلالة الخبر قد عرفت الاشكال فيها.
وأما ما يختلف حكمه بالنسبة إلى البالغ بين حالتي العمد والخطأ كالوطي واللبس إذا اعتمد الصبي فعن الشيخ (قدس سره) إنه قال: الظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه وإن قلنا إنه لا يتعلق به شئ لما روي عنهم عليهم السلام (أن عمد الصبي وخطائه واحد) والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا ويمكن أن يقال ما روي عنهم عليه السلام لا يشمل المقام للفرق بين محكومية الخطأ بحكم خاص كالقتل الخطائي وبين عدم الحكم في صورة الخطأ وما نحن فيه من الأول دون الثاني فلا يشمله المروي فمقتضى القاعدة لزوم الكفارة في مال الصبي ولا يجب الصبر إلى أو أن بلوغه.
{الشرط الثاني الحرية فلا يجب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه ولو تكلفه بإذن مولاه صح لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، نعم إن حج وأدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه}.
أما اشتراط الحرية في الوجوب فادعي عليه الاجماع ويدل عليه قول أبي الحسن موسى عليه السلام في الموثق (ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق) (1).
وأما عدم إجزاء حجه عن حجة الاسلام فادعي عليه الاجماع ويدل عليه النصوص منها خبر مسمع وفيه (لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام .