بها، ويشكل بأنه مع الوثوق بإدراك الحج مع الثانية لم لا يجوز التأخير و الخروج مع الثانية ولازم ما ذكر في وجه استقرار الحج أنه لو خرج مع الأولى ولم يدرك الحج ولو كان خارجا مع الثانية كان يدرك استقر عليه الحج.
ولا أظن أن يلتزم به وقد يقرب لزوم الخروج مع الأولى بأنه تحقق الخطاب بالمقدمات، والأصل عدم مقدمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسرة ولا يخفى أنه مع الوثوق لا يبقى مجال لما ذكر وإلا لأشكل الأمر من جهة الشك في الحياة و التكليف مشروط بالحياة والقدرة على ذي المقدمة، ولا مجال للتمسك باستصحاب الحياة والقدرة لكون الحكم الظاهري أيضا مشروطا بالحياة والقدرة فتأمل.
{وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه وبالافساد وبالاستيجار للنيابة وحينئذ فيتكرر الوجوب بتكرر السبب وما خرج عن ذلك فهو مستحب، و يستحب لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.
المقدمة الثانية في النظر في حجة الاسلام وما يجب بالنذر. وما في معناه وفي أحكام النيابة.
القول في حجة الاسلام وشرائط وجوبها خمسة الأول كمال البلوغ والعقل فلا يجب الحج على الصبي ولا على المجنون فلو حج الصبي أو حج عنه الولي أو عن المجنون لم يجز عن حجة الاسلام}.
عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام إجماعي، وقال الصادق عليه السلام في خبر مسمع (لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام) (1).
{نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزء عن حجة الاسلام}.
المشهور إجزاء حج الصبي إذا بلغ قبل الوقوف بالمشعر أو بعرفة وفعل باقي الأفعال، واستدل عليه بما دل من الأخبار على أن من أدرك المشعر أدرك