الروايتين كما أنه لا مجال بملاحظتهما للقول بوجوب المضي مطلقا بمجرد الشروع مستندا إلى إطلاق النصوص الدالة على وجوب الكفارة على المعتكف إذا أبطل اعتكافه بالجماع وخبري ابن الحجاج وأبي بصير الدالين على وجوب إعادة المريض والحائض الاعتكاف بعد البرء والطهارة ففي الأول قول الصادق عليه السلام على المحكي (إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ و يصوم) (1) وفي الثاني على المحكي (في المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها) (2) وبما ذكر يستدل على وجوب المضي بالشروع في الاعتكاف الواجب وذلك لأخصية الصحيحين، وأما لو شرط الرجوع إذا شاء وقلنا بصحة هذا الشرط كان له الرجوع في أي وقت شاء واستدل على صحة هذا الشرط بقول أبي جعفر عليه السلام على المحكي (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام) (3) حيث يظهر منه مدخلية عدم الاشتراط في وجوب البقاء على الاعتكاف بعد اليومين وقال أبو ولاد في الصحيح: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر) (4) وظاهره مدخلية عدم الاشتراط في لزوم الكفارة وربما خصص الجواز بما لو كان الشرط عروض عارض لا مطلقا ويؤيده قول الصادق عليه السلام على المحكي في الموثق (إذا اعتكف العبد فليصم) (5) وقال: (لا
(٢٤٩)