جحة الاسلام، وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب الاكمال والقضاء ولم يجزه عن جحة الاسلام}.
قد يقال بلزوم المضي والبدنة والقضاء على العبد في صورة إفساد الحج بالجماع أخذا بما دل على ترتب ما ذكر على الافساد ومع ذلك يشكك في لزوم تمكين العبد منها ولا يخفى ما فيه ضرورة أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذا لو أفسد حجة قبل الوقوف ولم يعتق ولو أفسده قبل الوقوف ثم أعتق حكم بعد المضي في الفاسد والقضاء بالاجزاء عن حجة الاسلام، سواء قلنا: إن الاكمال عقوبة والثانية حجة الاسلام أم بالعكس: أما الأول فلوقوع حجة الاسلام في حال الحرية وأما على الثاني فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه يقتضي الاجزاء عن حجة الاسلام وقد يتأمل فيه إن قلنا بعدم اعتبار الاستطاعة للعبد من جهة الزاد والراحلة وقلنا بأن الثاني ليس عقوبة بل هو حجة الاسلام مع اجتماع الشرائط سابقا والافساد.
{الشرط الثالث: الزاد والراحلة وهما معتبران فيمن يفتقر إليهما في قطع المسافة}.
يدل على اعتبار الزاد والراحلة بمعنى التمكن من تحصيلهما لو لم يكونا موجودين بأن كان واجدا، النصوص المستفيضة فقد سأل حفص في الصحيح (أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس) ما يعني بذلك؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع - أو قال ممن كان له مال - فقال له حفص: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم) (1) وقد يتأمل في شمول النصوص بالنسبة إلى مثل من كان متعودا بالمشي بلا مشقة كما لو كان ملزما بالمشي في طريق مكة المشرفة بعقد لازم وذا لعدم الحاجة إلى الراحلة حينئذ كما أنه لو لم يتمكن من الراحلة وتمكن من ركوب السفينة في البحر لا يشك في استطاعته ولا يبعد حمل