وجب عليه في الثانية وهكذا في كل عام أو الندب أو تأكده ولا يبعد أن يكون نظير (فاغسلوا وجوهكم) من باب تلاقي الجمع بالجمع فلا يجب على كل أحد من أهل الجدة الحج في كل عام كما لا يجب على كل واحد غير غسل وجهه للوضوء وتجب على الفور والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة حكي الاجماع على فورية الوجوب.
واستدل أيضا بقول الصادق عليه السلام على ما حكي (التاجر يسوف الحج؟
قال: ليس له عذر) (1) وفي صحيح الحلبي (إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام) (2).
وفي بعض الأخبار الدلالة على أن من وجب عليه ثم سوفه العام والعام الآخر ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام، وأنه المراد بقوله تعالى (و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) فإن كان إجماع وإلا فاستفادة الوجوب الفوري مما ذكر مشكلة لأن الرواية الأولى يمكن حملها على عدم المعذورية في ترك الراجح كما يقال للواجد للشرائط في أول وقت فضيلة الصلاة: لا عذر لك في التأخير. وأما الرواية الثانية فمحمولة بقرينة غيرها على صورة الترك إلى وقوع الموت، ثم على تقدير حرمة التأخير عن عام الاستطاعة يشكل عده من الكبائر لأنه ليس مجرد التأخير استخفافا بالحج حتى يستدل بما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (أنه كتب إلى المأمون تفصيل الكبائر ومن جملتها الاستخفاف بالحج) (3) ولم يحرز كونه في نظر أهل الشرع قاطبة من الكبائر وليس تركا للصلاة ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب المسير مع أولها فإن أخر عنها وأدركه مع التالية وإلا كان كما أخره عمدا في استقرار الحج والظاهر أن وجهه أنه تمكن من إتيان الواجب ولم يأت به فهو كمن تمكن في أول الوقت من إتيان الصلاة ولم يأت