ما يخالف هذه الطائفة من الأخبار على هذا.
{ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكناه للحج}.
حكي الاجماع على عدم بيعها فإن تم فلا إشكال وإلا فغاية ما يتمسك به لزوم العسر والحرج ولا يخفى عدم الكلية وفي صورة لزوم الحرج وتقديم قاعدة نفي الحرج الظاهر أن نفي الوجوب من باب المزاحمة وعلى هذا فلو اختار البيع وصرف ثمنها في الحج لم يبعد إجزاؤه عن حجة الاسلام وليس كحج التسكع ثم إن لازم ما ذكر عدم وجوب الحج على من وجد ما يحج به وليس له دار يليق به بحيث لو صرف ماله في ثمن الدار لا يتمكن من الحج وهو بعيد جدا ألا ترى أن المصنف كغيره يصرح بأنه لو احتاج إلى النكاح لا يجوز صرف المال فيه بل يقدم الحج والتفرقة مشكلة.
{والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب له ذهابا وعودا وأما الراحلة فراحلة مثله ويجب عليه شرائهما ولو كثر الثمن مع وجوده قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب والأول أصح}.
لا يخفى أن استفادة لزوم الزاد والراحلة للعود من أخبار الباب مشكلة والتمسك بقاعدة نفي الحرج قد عرفت الاشكال فيه مضافا إلى عدم العمل بها في كثير من الموارد كما لو أتلف مال الغير أو كان عليه دين بحيث لو أدى بما في يده وقع في الحرج وكذا لو كان ترك محرم عليه حرجيا هذا مضافا إلى الاشكال في كون مثله شرطا بحيث لو تحمل المشقة وحج لم يكن حجه مجزيا عن حجة الاسلام.
وأما وجوب شراء الزاد والراحلة مع كثرة ثمنها فلا وجه لنفيه مع التمكن سواء كان قيمتهما من باب الاتفاق كثيرة أو من جهة إجحاف البايع غاية الأمر في الصورة الثانية يكون الشراء ضررا عليه ومثل هذا الضرر كيف يرفع التكليف وإلا لزم سقوط التكليف بالحج في مثل أزماننا لعدم الانفكاك عن الضرر.
{ولو كان له دين حال وهو قادر على اقتضائه وجب عليه وإن منع منه و