عشر نصابا. خمسة كل واحد منها خمس، وفي كل واحد شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جزعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون دائما}.
أما اعتبار النصاب بحيث لا تجب قبل النصاب فالظاهر عدم الخلاف فيه نصا وفتوى، وأما تعيين النصب في العدد المذكور فهو المشهور ويدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمسين وثلاثين. وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة) (1).
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الزكاة قال: ليس في ما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا