صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام قالا: (وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا) (1) (والخيل العتيق قيل: هو كريم الأصل والبرذون خلافه) وحسنة زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (هل في البغال شئ؟ قال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكر شئ، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ قال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ) (2) والخبران محمولان على الاستحباب جمعا بينهما وبين الأخبار الحاصرة للزكاة في غيرها.
وبما ذكر طهر عدم الزكاة في البغال والحمير وكذا يسقط في الرقيق لموثق سماعة (ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى) (3) وما في الصحيح عن [زرارة و] محمد بن مسلم أن أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام سئلا عما في الرقيق فقالا: (ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول) (4)، قيل:
يحتمل قويا أن يكون المراد به زكاة الفطرة على أن يكون المراد بحول الحول حلول ليلة العيد في كل سنة ولا يخفى بعد هذا الاحتمال فإن زكاة الفطرة لا تتوقف على حول الحول فلا بد من رد علمه إلى أهله. والظاهر عدم العمل بمضمونه لا الوجوب ولا الاستحباب.
{فلنذكر ما يختص به كل جنس ونبدأ بالقول في زكاة الأنعام، والنظر في الشرائط واللواحق، والشرائط أربعة: الأول في النصب وهي في الإبل اثنا -