الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - وأما عدم وجوب القضاء على المغمى عليه فهو المشهور، ويدل عليه صحيح أيوب بن نوح قال: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (1) وصحيح علي بن مهزيار (سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (2) وظاهر الكلمات عدم الفرق بين الاغماء المستوعب لتمام الوقت والغير المستوعب واستفادته من أخبار الباب مشكلة من جهة أن مورد السؤال المغمى عليه يوما أو أكثر إلا أن يقال يشمل قول السائل (أو أكثر) ما لو كان الاغماء في يوم ونصف ولا يخلو عن إشكال لأن الظاهر أن الكثرة من جنس اليوم فيحمل على اليومين فما زاد فتأمل ويؤيد الاشكال عدم الالتزام بسقوط قضاء الصلاة مع حصول الاغماء في آخر الوقت مع الصحو في أوله، بل يشكل صدق الفوت للاغماء فإن الظاهر أنه منوط بحصول الاغماء الموجب لعدم نية الصوم حتى يمضي وقت النية، وأما لو نوى الصوم وأغمي عليه فلا يصدق عليه فوت الصوم للاغماء، وقد حكي في هذه الصورة عن جماعة من القدماء.
وفي قبال ما دل على عدم وجوب القضاء مرسل حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (يقضي المغمى عليه ما فاته) (3) ومع عدم الاشكال من جهة الارسال يحمل على الندب جمعا.
وأما اشتراط الاسلام فهو مجمع عليه ويدل عليه حديث الجب وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه) (4) وصحيح العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي