وأما المغمى عليه فلا نجد الفرق بينه وبين النائم بل في المدارك أنه نقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف أنه ساوى بين الجنون والاغماء في الصحة مع سبق النية قال: ولا يخلو عن قرب، وناقش في الوجوه التي ذكرت لعدم الصحة كفوات الأمر المعتبر بقاؤه في صحة العبادة وسقوط القضاء المستلزم لسقوط الأداء كما سيأتي والحق توجه المناقشة فإن المراد من فوات الأمر إن كان عدم أهلية المغمى عليه حال الاغماء لتوجه الخطاب إليه يرد عليه النقض بالنائم وسقوط القضاء غير مستلزم لسقوط الأداء ألا ترى أن صلاة الجمعة لا تقضى مع وجوب الأداء، والتسوية بين المجنون والمغمى عليه لا دليل عليها مع ما عرفت من احتمال الصحة من المجنون مع سبق النية، فإن تم الاجماع وإلا فلا يتم الوجوه المذكورة، بل مع عدم سبق النية أيضا لا يبعد الصحة بأن كان من طلوع الفجر إلى قبل الظهر مغمى عليه ثم بعد زوال الاغماء نوى الصوم كالغافل والنائم.
وأما اعتبار الاسلام فادعي عليه الاجماع ولأن العبادة لا بد أن تكون قابلة لمقربية الآتي بها ولا تنافي بين اعتبار الاسلام بل الايمان في الصحة وكون الكفار مكلفين بالفروع للتمكن من الاسلام والايمان، نعم يقع الاشكال بالنسبة إلى القاصر عن تحصيل العلم وغير القاصر الطالب للحق قبل أن يعرف الحق.
وأما اعتبار الخلو عن الحيض والنفاس فمجمع عليه وتدل النصوص الكثيرة بالنسبة إلى الحائض المتحد حكم النفساء معها كما بين في محله من غير فرق بين ما لو صادف أول جزء منه أو آخر جزء منه.
{ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال، ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضره أو يعزم الإقامة عشرة أيام}.
أما صحة الصوم مع الصباوة فلما يستظهر من كون العبادات بالنسبة إلى الصبي