خذها فتصدق بها قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه منا فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك) (1) وخبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألت عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا) (2) وهذه الرواية صريحة في الترتيب لكنه يجمع بينها وبين سائر الأخبار بالحمل على الاستحباب وإن كان ظاهره في الوجوب، وكذا يجمع بين الخبر السابق وسائر الأخبار.
وأما التفصيل بين الافطار بالمحلل وبين الافطار بالمحرم فاستدل له برواية عبد السلام بن صالح الهروي الموصوفة بالصحة في الروضة وغيرها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: يا ابن رسول الله روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي أيضا عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم وإن كان ناسيا فلا شئ عليه) (3) والانصاف أنه يشكل تقييد المطلقات الواردة في مقام البيان بمثل هذا الخبر، وعلى فرض التقييد لا بد من الاقتصار بالافطار على حرام والمجامعة حراما، وأما إفساد الصوم بنحو محرم كالاستمناء فلا يستفاد من هذا الخبر إيجابه للجمع.
{الثالثة لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه}.
أما وجوب الكفارة في شهر رمضان فدلت عليه النصوص. وأما وجوبها في النذر