ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس) (1) ومن قوله عليه السلام (ولا يصومه من شهر رمضان إلى آخر) يستفاد عدم الاجزاء لو صام بنية الواجب، وتدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك) (2) وقوله (من رمضان) يمكن أن يكون متعلقا بصوم فيكون النظر إلى الصوم المنهي عنه، ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله (يشك فيه) فيقيد بصورة النهي بقرينة الموثقة وغيرها.
وفي المقام وردت أخبار أخر منها خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (قال: في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك. يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء) (3) هكذا حكي عن التهذيب، فيحتمل كون التفسير من كلام الشيخ أو أحد الرواة. ومنها خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن رسول لله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق) (4) فلا بد من حملهما على غير صورة الصيام على أنه من شعبان بقرينة الموثقة أو التقية بقرينة ما فيها من قول الراوي فيها (فقال بعض الناس - إلى آخره).
فالصوم يوم الشك على أنه من شعبان لا إشكال في صحته وإجزائه عن صوم شهر رمضان والصوم على أنه من شهر رمضان لا إشكال في بطلانه وعدم إجزائه