بالطلب المتوجه إليه، ولعل نظر المصنف (قده) إلى هذا حيث قال: (يكفي في شهر رمضان نية القربة) لكنه يتأتى السؤال عن الفرق بين شهر رمضان وغيره حيث يمكن في غيره جعل الطلب طريقا إلى التعيين كما لو كان الطلب متعلقا بقضاء صوم شهر رمضان ولا يجب عليه صوم آخر وقد يفرق بين صوم رمضان وغيره بأن صوم رمضان المبارك حيث لا يشاركه غيره في زمانه لا يحتاج إلى فصل غيره يميزه عن ساير الأنواع وراء إضافته إلى زمانه فالزمان بالنسبة إلى سائر أنحاء الصوم ظرف لتحققها وبالنسبة إلى صوم رمضان مقوم لمفهومه ولازم هذا كفاية قصد صوم الغد مع الشك في أنه آخر شعبان أو أول رمضان بأي قصد كان والظاهر عدم التزامهم به كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
وأما النذر المعين فوجه التردد في كفاية مجرد قصد القربة فيه ملاحظة أن الزمان غير قابل لصوم آخر غير المنذور فيكفي مجرد قصد القربة كصوم رمضان وملاحظة أن مجرد هذا لا يكفي، ألا ترى أن الوقت المختص بصلاة الفريضة غير صالح لصلاة أخرى ومع ذلك لا بد من قصد الفريضة الخاصة ومجرد قصد القربة لا يكفي.
{ووقتها ليلا ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها، وفي وقتها للمندوب روايتان أصحهما مساواة الواجب}.
لا إشكال في أنه يعتبر في العبادات حصولها من أولها إلى آخرها بقصد الإطاعة فلا بد فيها من إرادة باعثة للمكلف، والظاهر كفاية الإرادة الاجمالية من أول العمل إلى آخره خلافا للمعروف من لزوم الإرادة التفصلية أول العمل و كفاية الاجمالية إلى آخره وهي التي تعبر عنها بالاستدامة الحكمية هذا في غير الصوم وأما الصوم فيكفي فيه الإرادة ليلا وإن نام وغفل لكنه لا بد أن يكون المكلف غير منصرف عن قصده وقد يدعى أن اعتبار المقارنة في الصوم مخالف للضرورة فضلا عن لزوم الحرج فإن تحصيل المقارنة غالبا إما متعذر أو متعسر، ولا يخفى أن هذا في صورة لزوم الإرادة التفصيلية دون الإرادة الاجمالية، فالمعتبر في