عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يصبح ولم ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى) (1) حيث دلت على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في احتسابه صوم يوم كامل، ولا يخفى أن الموثقة مخصوصة بقضاء شهر رمضان كما أن الصحيحة متعرضة لغير شهر رمضان وأما صحيحة هشام فهي على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى فتقول: إن الرواية المذكورة أعني ما روي من أمر النبي صلى الله عليه وآله بعد شهادة الأعرابي إن كانت في حكم المطلق فهي شاملة لبعد الزوال وإن قلنا بأنها قضية في واقعة فمن المحتمل أن تكون شهادة الأعرابي وأمره صلى الله عليه وآله في صبيحة ذلك اليوم فلا مجال لتمديد الوقت إلى الزوال فلا يتم الاستشهاد بها للمشهور فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن حيث أن الحكم على خلاف الأصل إلا أن يقال: اعتبار النية من جهة الاجماع ولا إجماع على اعتبارها من أول العبادة في المقام بل المتيقن اعتبارها في الجملة ولو قبل الزوال ويظهر من ابن الجنيد القول بجواز تجديد النية بعد الظهر أيضا وحكي عن المفاتيح و الذخيرة موافقته وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان) (2) ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم) (3) و لكنه بعد إعراض المشهور يشكل الأخذ بمضمونهما.
وأما الصوم المندوب فيدل على امتداد وقت النية فيه إلى الزوال خبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار، قال: يصوم إن شاء وهو