استلزامه لفساد الصوم ومع عدم الاستلزام يكون من باب التجري، فمع القول بحرمته يحرم ومع عدم الحرمة لا وجه لحرمته.
وأما وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام مضافا إلى حرمته في حد ذاته ففيه خلاف، قيل بإفساده للصوم كما عن جماعة واستدل بأخبار منها موثقة سماعة قال: (سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله) (1).
ومنها موثقته الأخرى أيضا مضمرة قال: (سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد) (2).
ومنها خبر أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام) (3).
ومنها خبره الآخر أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة (عليهم السلام) يفطر الصائم) (4).
ومنها ما عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق عليه السلام قال: (خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى الأئمة عليهم السلام) (5).
وقيل بعدم الافساد من جهة اقتران غالب أخبار الباب بنقض الكذب للوضوء مع أن الوضوء لا ينتقض حقيقة به، وهذا يوهن ظهورها في الافطار الحقيقي فيشكل مع هذا رفع اليد عن الحصر المستفاد من الصحيحة المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال الخ) خصوصا