بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه) (1) ونوقش بعدم الاطلاق من جهة أفراد الجماع وأحواله وعلى فرض الاطلاق وتمامية الرواية من جهة السند يقع المعارضة بينها وبين الصحيحة المتقدمة بالنسبة إلى وطي الغلام ومن هذه الجهة لا مجال للتمسك بما دل على مبطلية الاجناب العمدي في شهر رمضان في ليله أو نهاره وفي من أصبح جنبا عمدا لا يتم لمبطلية وطي الغلام وعلى فرض مسلمية مبطلية الاصباح جنبا عمدا لا يتم مبطلية هذا في نهار شهر رمضان لعدم الملازمة ألا ترى أن البقاء على الجنابة إلى الصبح مبطل والبقاء في النهار لا بوجب البطلان هذا مع أنه يشكل استفادة الفساد من مجرد ثبوت الكفارة لعدم الملازمة كما في الحج، وأما وجوب الامساك عن الاستمناء الذي يحصل به الامناء فلا خلاف فيه، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (2) ومرسلة حفص ابن سوقة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان) (3). وموثقة سماعة قال: (سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال:
عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين) (4) ومقتضى إطلاق الأخبار فساد الصوم وإن لم يكن خروج المني مقصودا ولا من عادته لكنه يقيد بصورة الخوف وعدم الوثوق بعدم سبقه ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم جمعيا عن أبي جعفر