إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء، وقيل:
يكره}.
لا إشكال في تحريم المعتاد من كل مأكول ومشروب إجمالا بل عد من الضروريات، وأما غير المعتاد منهما فكذلك على المشهور وحكي الاجماع وحكي عن بعض عدم الحرمة وعدم الافساد وربما يستدل لهذا القول بالانصراف بدعوى أن المتبادر إرادة القسم المتعارف منهما وهو ما إذا تعلقا بما يتعارف أكله وشربه كانصراف إطلاق الغسل إلى الغسل بالماء، وأجيب بأن انصرافها عن غير المتعارف منهما من حيث ذات الأكل والشرب كما وكيفا أولى من انصرافهما عن غير المتعارف منهما من حيث المتعلق مع أن هذا مما لم يقل به أحد من المسلمين فهذا يكشف عن أن الحكم بالاجتناب متعلق بطبيعة الأكل والشرب من حيث هي، و يمكن أن يقال: إن الانصراف بمنزلة التقييد اللفظي، والقيد اللفظي تارة يقطع بعدم مدخلية وتارة لا يقطع بعدم مدخلية، ففي المقام نقول: القطع بعدم المدخلية من جهة لا يوجب القطع بعدم المدخلية من جهة أخرى، فالعمدة الاجماع إن تم مع قضاء سيرة المسلمين لمنافاة مطلق الأكل والشرب للصوم وقد يترائى من بعض الأخبار خلاف هذا كصحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
(لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء) (1) هكذا روي عن الفقيه وموضع من التهذيب وعن موضعين آخرين منه بسندين آخرين بلفظ ثلاث خصال. وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (أن عليا عليه السلام سأل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام) (2) والانصاف أنه لولا تسلم الحكم وشبهة الاجماع