بالخيار إلى نصف النهار) (1) وفي قباله صحيحة هشام المتقدمة وخبر أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه وما بين العصر وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك إن شاء) (2) وقد يقوى الامتداد إلى ما قبل الغروب بعدم صلاحية خبر ابن بكير لمكافئة صحيحة هشام ورواية أبي بصير لا سندا ولا دلالة، ولا يخفى عدم القصور من جهة الدلالة وأما من جهة السند فضعفه منجبر بعمل المشهور وإن ذهب إلى القول الآخر جماعة فلا بد من التخيير الأصولي و الأخذ بأحد الطرفين.
{وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة} يمكن توجيه هذا بأن المسلم لزوم النية في الصوم سواء كانت فعلية أم تقديرية بحيث لو كان ملتفتا لصام بالنية الفعلية، ولا دليل على أزيد فالمرجع البراءة، ولازم ذلك كفاية النية ولو كانت قبل سنة واتفق الامساك بغير قصد فعلي، ولا أظن أن يلتزم به. وأما إن قلنا بأن الصوم حاله حال سائر العبادات في الحاجة إلى النية الفعلية غاية الأمر دل الدليل على جواز أن ينوي صوم الغد ليلا وينام إلى الصبح فلا بد من الاقتصار على المتيقن من التوسعة في نية الصوم.
{ويصام يوم الثلاثين بنية الندب ولو اتفق من رمضان أجزأ ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته. وللشيخ قول آخر}.
أما إجزاء يوم الثلاثين بنية الندب فيدل عليه موثقة سماعة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به، فقال:
بلى، فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان