عن صوم شهر رمضان بمقتضى الأخبار، ويقع الكلام في صورتين أحدهما أن يصوم مرددا بمعنى أن يكون مرددا بين إطاعة الأمر الندبي وبين الأمر الايجابي، و لعله المراد من المتن فحكم بالبطلان من جهة لزوم التعيين في الإطاعة اللازمة في العبادات، الثانية أن يصوم بداعي الأمر الواقعي المتوجه إليه حيث أن اليوم إما من شعبان فالأمر المتوجه إليه ندبي، وإما من شهر رمضان فالأمر المتوجه إليه وجوبي، فحكم بالصحة والاجزاء من جهة عدم الاشكال من جهة الإطاعة وشمول الموثقة لها، ويمكن أن يقال: إما البطلان في الصورة الأولى من الصورتين من الجهة المذكورة ففيه إشكال حيث أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - لا يوجبون تعيين الأمر لو كان على المكلف قضاء صوم شهر رمضان من العام الذي هو فيه وقضاء صوم شهر رمضان من العام الماضي فالسؤال عن الفرق، وأما الصحة في الصورة الثانية فمشكلة من جهة الحصر في الموثقة أعني قوله عليه السلام على المحكي قبل (إنما يصام يوم الشك - إلى آخره) وإن أبيت من جهة قوله عليه السلام على المحكي قبل هذا (فاعتد به الخ) مع ترك الاستفصال نقول مقتضى صحيحة هشام البطلان لأن الصحيحة وإن احتملت كون الظرف فيها أعني قوله: (من رمضان) متعلقا بقوله عليه السلام:
(يصوم) لا بقوله: (يشك) واحتمل كون التفسير من الراوي ويؤيد هذا التفسير بقوله يعني لا أعني إلا أن هذا لا يقصر عن الخبر المرسل بل والأخبار الأخر لو لم تحمل على التقية، هذا كله إلا أنه قد يقوى قول الشيخ (قده) بالصحة من جهة أخبار وردت دالة على الصحة والاجزاء مع الترديد منها صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال: هو شئ وفق له) (1) ومنها مضمرة سماعة قال:
(سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال: هو يوم وفق له، ولا قضاء عليه) (2) هكذا نقل