منها الخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب) (1) حيث أن الأصل في القيود المدخلية في الحكم.
{الثانية لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده [في ما بيننا] إلا بإذنه وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر}.
لا إشكال في حرمة التصرف فيما يختص بالإمام عليه السلام كما هو الشأن في سائر الأملاك بالإضافة إلى مالكها بمقتضى القواعد وأصول المذهب، ولكن وقع الخلاف بين الأصحاب في الأنفال بل ما يستحقه بالخمس في أنه هل أبيح للشيعة مطلقا أو في الجملة في زمان الغيبة أو مطلقا على وجوه فعن الشهيدين وجماعة التصريح بإباحة الأنفال جميعها للشيعة في زمان الغيبة، وعن كثير من الأصحاب قصر الإباحة والتحليل على المناكح والمساكن والمتاجر، وحكي عن المفيد قصر التحليل على المناكح، وعن أبي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة، فنقول: لا ينبغي الارتياب في حلية ما كان من الأنفال من قبيل الأرضين الموات والمعادن ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وتوابعها لجريان السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية فلا ريب في إباحتها للشيعة ويشهد لها جملة من الأخبار منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أجسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال: مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟ الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عليه السلام فيجيبهم طسق (2) ما كان في أيديهم ويترك الأرض