المتأخرين واستدل للقول الأول بموثقة إسحاق بن عمار المروية في تفسير القمي عن الأنفال فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول صلى الله عليه وآله وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال) (1) والمروي في تفسير العياشي عن أبي بصير (وما الأنفال؟
قال: منها المعادن والآجام - الحديث) والأخبار الدالة على أن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله مع ما دل أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليه السلام، ومنها المعادن.
ويمكن الجواب بأن الأخبار الدالة على أن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله مأولة إلى معنى لا ينافي ملكية الناس ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يعاملون مع أموال الناس معاملة ملك الغير. وغير الموثقة المذكورة ضعيفة السند ولم يعلم اعتماد القدماء عليها حتى ينجبر السند وأما الموثقة فدلالتها غير ظاهرة لأن بعض النسخ أبدل فيه لفظ منها بعد لفظ المعادن بفيها وعلى تقدير صحة لفظ منها يمكن رجوع الضمير إلى الأرض خصوصا مع القرب لا إلى الأنفال فلعل ذهاب القدماء كان من جهة الاستظهار الذي لا يتم عند المتأخرين ومع ذلك كله يكون التردد في محله.
وأما الغنيمة الحاصلة بالغزو بغير إذن الإمام عليه السلام فالمشهور أنه للإمام عليه السلام واستدل عليه بمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام (عليه السلام) فغنموا كان للإمام الخمس) (2) وضعف السند منجبر بالشهرة ونفي الخلاف، ويمكن الاستدلال بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هشام قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أخرج