فيه وعلى تقدير القول بالإباحة لا تخصيص لسهم الإمام عليه السلام بل لا بد من القول بإباحة الكل، والثاني أنه يجب عزله وحفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت، و الثالث أنه يدفن والظاهر أن القائل في القول الثاني والثالث نظره إلى مجموع الخمس حتى حق الطوائف الثلاث، ولا ريب في ضعفه لأنه يوجب حرمان المستحقين الطوائف الثلاث، والرابع الوصاية أو الدفن في خصوص سهمه عليه السلام وضعف هذا القول بأن الدفن تعريض للمال معرض التلف وتضييع له وتصرف بغير رضا صاحبه، والوصية أيضا كذلك وليس هذا مثل الوصية بالنسبة إلى مال الغائب للفرق بينهما كما لا يخفى والخامس صرف حصته عليه السلام إلى الطوائف الثلاث على وجه التتمة ويظهر وجهه مما ذكر وقد يقال بجواز صرفه في الطوائف الثلاث بل و غيرهم من جهة القطع برضا الإمام عليه السلام به وكفاك شاهدا لذلك التتبع في أحوال الأئمة صلوات الله عليهم وما صدر منهم من أخبار التحليل فإنه يستفاد منه استفادة قطعية أن أحب ما يكون لديهم التوسعة على الشيعة والارفاق بهم. ولقائل أن يقول: القطع بالرضا لا يفيد في حصول الملكية ألا ترى أنه لو قطع برضا أحد ببيع ملكه فباع القاطع لا يخرج البيع عن الفضولية وكذلك الهبة نعم الأكل و الشرب وأمثالهما من التصرفات يكفي فيه الرضا الباطني، وأما مثل البيع والهبة و العتق ونحوها فالرضا الباطني لا يكفي.
والحمد الله أولا وآخرا وقد فرغ مؤلفه الفقير في ليلة السابع عشر النجومية من شهر محرم الحرام من عام 1383 أحمد الموسوي الخوانساري.