بأيدييم على غير قتال - الحديث) (1).
{والأرض الموات التي باد أهلها أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال و بطون الأودية والآجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطايع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له}.
ومنها الأرض الموات وهي كل أرض معطلة لا يمكن الانتفاع بها إلا بعمارتها وإصلاحها سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك بلا خلاف ظاهرا وتدل عليه الأخبار المذكورة في خصوص الأرض الخربة وفي التي لم يكن لها أهل ما في المرسلة المذكورة من قوله عليه السلام (وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له - الحديث) والظاهر أن تقييد الأرض الموات بالقيد المذكور احتراز عما كان لها مالك معروف فإنها إن كانت مملوكة بدون الاحياء تكون له بلا خلاف ظاهرا وإن كانت مملوكة بالاحياء ففي زوال ملكيتها بعروض الخراب لها ورجوعها إلى ملك الإمام عليه السلام وعدمه قولان في باب الاحياء ومنها المذكورات في المتن ويدل عليه ما في المرسلة المذكورة وصحيحة داود بن فرقد (2) قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ) والمراد من القطائع الأراضي المقتطعة لهم و الصفايا هي المنقولات النفيسة التي تكون للملوك.
{وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيها شرع، وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة}.
اختلف في المعادن هل هي من الأنفال أم لا فنسب القول بأنها من المعادن إلى جماعة من أعيان القدماء كالكليني والقمي والشيخين والقاضي (قده) وقيل:
لا، بل خصوص المعدن الذي في أرض الإمام عليه السلام من الأنفال وهو مذهب جمهور