أحمد المضمرة وفيها (النصف له خاصا والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شئ فهو له وإن نقص منهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل لزمه النقصان) (1).
{ولا يحمل الخمس إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق فيه، ويعتبر الفقر في اليتيم ولا يعتبر في ابن السبيل، ولا تعتبر العدالة، وفي اعتبار الايمان تردد واعتباره أحوط}.
اختار المصنف وجماعة عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق فيه واستدل له بوجوه أحدها منافاة الحمل للفورية التي يظهر من بعض الكلمات الالتزام بوجوبها. الثاني استلزامه تأخير الحق مع عدم رضى المستحق. الثالث:
كونه تعزيرا للمال وتعريضا لتلفه ولا يخفى عدم تمامية هذه الوجوه للمنع، أما الفورية فلا دليل على وجوبها غاية الأمر المنع عن التأخير الناشئ عن الاهمال و المسامحة الموجبة لإضاعة الحق أو مع مطالبة ولي الأمر. وأما الوجه الثاني فليس المستحق خصوص من في البلد حتى يراعى رضاه بل هو ومن في خارج البلد سيان، فكيف يراعى رضاه دون رضا غيره فلا يتم وأما الوجه الثالث فهو غير مطرد مع أنه يوجب الضمان ولا يقتضي الإثم وربما يستأنس عدم الجواز بما روي في باب الزكاة من (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر) (2) ولكنه محمول على الاستحباب فضلا عن التعدي منه إلى الخمس.
وأما اعتبار الفقر في اليتيم بمعنى الطفل الذي لا أب له فهو المشهور ويشهد له مرسلة حماد المتقدمة وغيرها مما يدل على أن الخمس عوض الصدقة ومقابلته للمساكين لا تدل على المباينة كما في آية الزكاة.