الجنيد عدم اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام، وربما يظهر هذا من بعض الأخبار كخبر زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن قوله الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال: أما خمس الله عز وجل للرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلا قاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل) (1) وغيره من الأخبار ولكن المتعين صرفها إلى ما لا ينافي الأخبار المتقدمة ولعلها مشوبة بالتقية، وقد حكي هذا القول عن الشافعي، وأما الثلاثة من الأسهم الستة وهي نصف الخمس فللأيتام والمساكين وأبناء السبيل من أقارب النبي صلى الله عليه وآله ممن حرم عليهم الصدقة بلا خلاف ظاهرا، وتدل عليه النصوص الكثيرة وقد تقدم بعضها وأما الاختصاص بمن انتسب من طرف الأب دون الأم فهو الأشهر بل المشهور بل لم يتحقق الخلاف إلا من السيد (قده) وعن الحدائق صريحا اختيار استحقاق من انتسب من طرف الأم ناسبا إلى كثير من الأصحاب والدليل على المشهور أن المتبادر من إطلاق بني هاشم أو بني عبد المطلب من انتسب من طرف الأب وإن كان إطلاق الابن علي المنتسب من طرف الأم على نحو الحقيقة ويشهد له مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: (الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال: - ومن كانت أمة من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم) - الحديث) (2) والمرسل من أصحاب الاجماع وقد يؤيد ذلك بأنه لو كان الانتساب من طرف الأم إلى بني هاشم موجبا لحرمة الصدقة، وإباحة الخمس لاشتهر ذلك من الصدر الأول واستقرت السيرة على ضبط النسبة وحفظها مع أنه
(١٢٩)