جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
إثبات لزوم التأدية إلى الإمام عليه السلام في زمان الحضور من الأخبار مشكل مع عدم مطالبته وإن اشتهر بين الفقهاء في جميع الخمس وإن كان لازما في خصوص حق الإمام عليه السلام وقد يوجه بأن إفراز حق الإمام لا يجوز بغير إذنه فلا بد من تأدية المجموع إليه لكن هذا لا يثبت المطلوب لامكان أن يؤدي الخمس إلى المستحق ويوكل في تأدية سهم الإمام عليه السلام إليه فيكون المؤدى مشتركا بين الإمام عليه السلام والمستحق من الطوائف الثلاثة وأما أن الفضل له عليه السلام ومع الاعواز يتم، فتدل عليه مرسلة حماد المتقدمة وغيرها وقد يستشكل وجوب التتميم مع الاعواز بأن هذا مخصوص بزمان بسط اليد كالسلاطين الذين ينقل إليهم الخراج ويصرفونه في مصارفه، و أما مع عدم بسط اليد فليس التتميم عليه ولا يخفى أن حكم المذكور ليس حكما لمجموع الأخماس التي تنقل إلى الإمام عليه السلام مع بسط اليد بل هو حكم لكل فرد منه، ومن المعلوم أنه لا يفي بالبسط على مجموع أفراد الطوائف الثلاثة ولهذا يقال:
كل صنف من الأصناف يكون مصرفا لا بافراده لعدم إمكان صرف مقدار قليل من الخمس في الأفراد الغير المحصورة ومع عدم حضور الإمام عليه السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة ما يستحقون من النصف لما سبق من عدم العمل بالأخبار التي يظهر منها الإباحة وتقديم الأخبار المقابلة لها فلا بد من إيصال الحق إلى مستحقه والوجه الذي ذكر لوجوب تأدية مجموع السهام إلى الإمام عليه السلام من أنه ليس لمن عليه الخمس إفراز حق الإمام عليه السلام يأتي هنا فلا بد لرده كلا إلى من يتصدى حق الإمام وهو الحاكم ومع عدم التمكن عدول المؤمنين وقد سبق عدم تمامية الوجه المذكور.
{وفي مستحقه عليه السلام أقوال: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير}.
الأقوال المعروفة أحدها أن ما يستحقه من النصف مباح للشيعة نسب هذا القول إلى الديلمي على ما حكي عن ابن فهد (قده) في شرح النافع ولا يظهر له وجه إلا أن يتمسك بالأخبار الدالة على إباحة الخمس كلا، وقد سبق الكلام
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الخمس (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623