إثبات لزوم التأدية إلى الإمام عليه السلام في زمان الحضور من الأخبار مشكل مع عدم مطالبته وإن اشتهر بين الفقهاء في جميع الخمس وإن كان لازما في خصوص حق الإمام عليه السلام وقد يوجه بأن إفراز حق الإمام لا يجوز بغير إذنه فلا بد من تأدية المجموع إليه لكن هذا لا يثبت المطلوب لامكان أن يؤدي الخمس إلى المستحق ويوكل في تأدية سهم الإمام عليه السلام إليه فيكون المؤدى مشتركا بين الإمام عليه السلام والمستحق من الطوائف الثلاثة وأما أن الفضل له عليه السلام ومع الاعواز يتم، فتدل عليه مرسلة حماد المتقدمة وغيرها وقد يستشكل وجوب التتميم مع الاعواز بأن هذا مخصوص بزمان بسط اليد كالسلاطين الذين ينقل إليهم الخراج ويصرفونه في مصارفه، و أما مع عدم بسط اليد فليس التتميم عليه ولا يخفى أن حكم المذكور ليس حكما لمجموع الأخماس التي تنقل إلى الإمام عليه السلام مع بسط اليد بل هو حكم لكل فرد منه، ومن المعلوم أنه لا يفي بالبسط على مجموع أفراد الطوائف الثلاثة ولهذا يقال:
كل صنف من الأصناف يكون مصرفا لا بافراده لعدم إمكان صرف مقدار قليل من الخمس في الأفراد الغير المحصورة ومع عدم حضور الإمام عليه السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة ما يستحقون من النصف لما سبق من عدم العمل بالأخبار التي يظهر منها الإباحة وتقديم الأخبار المقابلة لها فلا بد من إيصال الحق إلى مستحقه والوجه الذي ذكر لوجوب تأدية مجموع السهام إلى الإمام عليه السلام من أنه ليس لمن عليه الخمس إفراز حق الإمام عليه السلام يأتي هنا فلا بد لرده كلا إلى من يتصدى حق الإمام وهو الحاكم ومع عدم التمكن عدول المؤمنين وقد سبق عدم تمامية الوجه المذكور.
{وفي مستحقه عليه السلام أقوال: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير}.
الأقوال المعروفة أحدها أن ما يستحقه من النصف مباح للشيعة نسب هذا القول إلى الديلمي على ما حكي عن ابن فهد (قده) في شرح النافع ولا يظهر له وجه إلا أن يتمسك بالأخبار الدالة على إباحة الخمس كلا، وقد سبق الكلام