ليس كذلك.
{وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا}.
المعروف بين الأصحاب عدم وجوب البسط واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام (وسئل عن قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) قال: فما كان لله فللرسول صلى الله عليه وآله وما كان للرسول (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام (عليه السلام) فقيل: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف كيف يصنع به فقال: ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطي على ما يرى، وكذلك الإمام عليه السلام) (1).
لا ريب في عدم وجوب البسط بالنسبة إلى أفراد الصنف وأما وجوب البسط بالنسبة إلى الأصناف المذكورة فهو مبني على كون المقام من باب التشريك كالوقف على الأولاد ولازم التشريك التسوية بين الأصناف كما في المثال، والمستفاد من الصحيحة عدم لزومها واحتمال أن يكون فعل الرسول صلى الله عليه وآله وفعل الإمام عليه السلام من باب الولاية كما كان أخذهما من باب الولاية وترجيح بعض الأصناف على بعض لبعض المرجحات بعيد جدا، فمع عدم التشريك يكون الأصناف مصارف للخمس كالوقف على صنف يكون أفراده غير محصورين فيجوز التأدية بالنسبة إلى صنف واحد، واستدل أيضا بالسيرة والاجماع ولكن دعوى الاجماع مشكلة مع مخالفة بعض وتردد بعض آخر، ويمكن الاستدلال بمرسلة حماد الطويلة حيث قال فيها (ويقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ كان للوالي - إلى أن قال: - وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراء - قرابة الرسول - نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس - الحديث) حيث يظهر منها أن الفقراء المجعول لهم نصف الخمس مثل الفقراء المجعول لهم الزكاة، ومرسلة