في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليه السلام فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة) (1).
وأما المناكح والمساكن والمتاجر فقد صرح جماعة بحليتها في زمان الغيبة، وقد وقع التصريح بها للشيعة في المرسل المروي عن غوالي اللئالي عن الصادق عليه السلام قال: سأله بعض أصحابه فقال، (يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناهم إن أخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم) (2) ويدل عليها أيضا في الجملة أو مطلقا جملة من الأخبار منها الروي عن تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام (أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام) (3).
ومنها الأخبار المذكورة سابقا التي يظهر منها إباحة الخمس بناء على حملها على حلية هذه الثلاثة والمراد من المناكح كما صرح به غير واحد السراري المغنومة من أهل الحرب فإنه يباح للشيعة في زمان الغيبة تملكها بالشراء ونحوه و وطؤها وإن كان جميعها للإمام عليه السلام كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه بناء على كونه من الأنفال أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الإذن أو قلنا بأنه لا يجب فيها مطلقا إلا الخمس والمراد بالمساكن ما يتخذ منها في الأرض المختصة بالإمام عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ونحوها، أو المشتركة بينه وبين غيره