جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان) (1).
وفي قبال قول المشهور قول نسب إلى بعض الأصحاب يقسم خمسة أقسام سهم لرسوله وسهم ذي القربى لهم والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة ولا ريب في ضعف هذا القول وإن كان قد توهمه صحيحة ربعي بن عبد الله بن جارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي منه خمسة أخماس ويأخذ خمسة ثم يقسم الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعطى كل واحد منهم حقا و كذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (2) ولا يخفى أنه لا - ظهور لها فيما ذكر فلعله صلى الله عليه وآله كان يأخذ دون حقه وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ دون حقه.
وأما اختصاص الثلاثة بالإمام عليه السلام فيدل عليه جملة من الأخبار كموثقة ابن بكير ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتان وما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام قال: (الخمس يجري من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام عليه السلام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم) (3) و لكن الموثقة لا يظهر منها اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام. وحكي عن ابن

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٨٥.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٣٨٥ والاستبصار ج ٢ ص ٥٦.
(٣) الوسائل أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 12.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623