لزم الالتزام بصيرورة ما فيه الحرام عند الجهل بمالكه ملكا لمالك الحلال، وهذا خلاف ظاهر الرواية فضلا عن مخالفته للأصول والقواعد، ومن هنا قد يقوى في النظر عدم التنافي بين ما دل على التخميس وبين ما دل على التصدق من الأخبار في ما لا يعرف صاحبه، ويمكن أن يقال: ظاهر رواية عمار المذكورة ثبوت الخمس في الحلال المختلط كثبوته في غيره فلا مانع من كون الخمس قبل إخراجه ملكا لبني هاشم فيه كما في غيره ولا يلزم منه كون أربعة أخماس الباقي ملكا حلالا لمالك الحلال فكما يملك بنو هاشم الخمس بعد إخراجه من المال المختلط لا مانع من كونه ملكا لهم قبل الاخراج وإن لم يصر البقية ملكا حلالا للمالك قبل الاخراج، اللهم إلا أن يقال: بعد ما صار الخمس قبل الاخراج ملكا لهم فكأن مال الغير وصل إليه فلا بد من حلية البقية لمالك الحلال لكنه يمكن منع ما ذكر ألا ترى أن الضامن لا يملك ما أخذه بيده حتى بعد رد البدل من المثل أو القيمة وكذلك يكون الملتقط ضامنا لصاحب المال إذا تصدق باللقطة ولم يرض المالك، وثانيا لم يظهر من الرواية المذكورة عدم تملك المالك للحلال ولا مانع من تحليل الشارع البقية نظير تحليل الجوائز مع أنه لم تخرج عن ملك مالكها بمجرد أخذ السلطان الجائر، فلا مانع من القول بملكية بني هاشم للخمس قبل إخراجه و ملكية مالك الحلال المختلط للباقي قبل إخراجه كما في غيره، وعلى هذا فلا يجتمع هذا مع جواز الصدقة.
وقد يستظهر جواز الصدقة من خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة مسندا و المفيد مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه [طلبه خ ل] حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال) (1) بدعوى أن ظهور لفظ الخمس في الخمس المعهود وإن كان مسلما دون المعنى اللغوي إلا