____________________
النهي ليس مولويا بل ارشاد إلى صحة الغسل من نفس الماء، فالاستثناء منه دال على عدم صحة الغسل وهو المدعي (1).
ويمكن تطوير الوجه المذكور بنحو لا يرد عليه هذا الجواب، وذلك بأن يقال: إن النهي عن الاغتسال من ماء آخر وإن كان ارشادا وليس مولويا تحريميا، ولكن لا يتعين أن يكون المرشد إليه بالنهي عن الماء الآخر صحة الغسل بماء الحمام، ليكون الاستثناء من النهي دالا على عدم الصحة، بل قد يكون المرشد إليه نفي الحزازة في الغسل بماء الحمام، فلا يدل الاستثناء إلا على وجودها مع الجنب، وهي أعم من البطلان. وإن شئت قلت: إن النهي كما يصح في مورد توهم الوجوب كذلك يصح في مورد توهم الأفضلية، والنهي في المقام نهي في مورد توهم وجود مقتض للغسل بالماء الآخر، وهذا المقتضى المتوهم كما قد يكون هو الوجوب كذلك قد يكون هو الأفضلية، فلا يدل الاستثناء إلا على أفضلية التنزه عن ماء الحمام مع وجود الجنب، فالاعتراض وارد.
ثم إن الرواية تفترض ماءين: أحدهما ماء الحمام، والآخر الماء الذي تنهى عن الاغتسال به والعدول إليه ما لم يكن هناك جنب فلا بد لمعرفة الموقف من الرواية من تشخيص هذين الماءين. وقد ذكر السيد الأستاذ:
إن الماء الآخر الذي نهي عن الاغتسال به ليس هو ماء المادة الموجود في المخزن الكبير لقرينتين: إحداهما: إن المخزن الكبير لا يتعارف الاغتسال منه ليتجه النهي عن ذلك. والأخرى: إن ما في المخزن يشتمل على اكرار من الماء وأي مانع من الاغتسال في مثله وإن اغتسل فيه الجنب، فإن النزاع في الماء المستعمل مختص بالقليل. كما أنه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة لعدم تعارف الاغتسال في الحياض، ولا يتيسر الدخول فيها
ويمكن تطوير الوجه المذكور بنحو لا يرد عليه هذا الجواب، وذلك بأن يقال: إن النهي عن الاغتسال من ماء آخر وإن كان ارشادا وليس مولويا تحريميا، ولكن لا يتعين أن يكون المرشد إليه بالنهي عن الماء الآخر صحة الغسل بماء الحمام، ليكون الاستثناء من النهي دالا على عدم الصحة، بل قد يكون المرشد إليه نفي الحزازة في الغسل بماء الحمام، فلا يدل الاستثناء إلا على وجودها مع الجنب، وهي أعم من البطلان. وإن شئت قلت: إن النهي كما يصح في مورد توهم الوجوب كذلك يصح في مورد توهم الأفضلية، والنهي في المقام نهي في مورد توهم وجود مقتض للغسل بالماء الآخر، وهذا المقتضى المتوهم كما قد يكون هو الوجوب كذلك قد يكون هو الأفضلية، فلا يدل الاستثناء إلا على أفضلية التنزه عن ماء الحمام مع وجود الجنب، فالاعتراض وارد.
ثم إن الرواية تفترض ماءين: أحدهما ماء الحمام، والآخر الماء الذي تنهى عن الاغتسال به والعدول إليه ما لم يكن هناك جنب فلا بد لمعرفة الموقف من الرواية من تشخيص هذين الماءين. وقد ذكر السيد الأستاذ:
إن الماء الآخر الذي نهي عن الاغتسال به ليس هو ماء المادة الموجود في المخزن الكبير لقرينتين: إحداهما: إن المخزن الكبير لا يتعارف الاغتسال منه ليتجه النهي عن ذلك. والأخرى: إن ما في المخزن يشتمل على اكرار من الماء وأي مانع من الاغتسال في مثله وإن اغتسل فيه الجنب، فإن النزاع في الماء المستعمل مختص بالقليل. كما أنه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة لعدم تعارف الاغتسال في الحياض، ولا يتيسر الدخول فيها