____________________
(1) وقد استدل على عدم مطهريته من الحدث بعد روايات:
منها: رواية عبد الله بن سنان: (عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به) (1).
وحاصل الكلام في الرواية: أن (قال) المتكررة، إما أن تكون مسندة إلى الإمام في المرتين إما بنحو الكلام الواحد أو بنحو القولين المستقلين وأما أن يكون الأول مسندا إلى الراوي والآخر إلى الإمام. كما أن الضمير المجرور في كلمة (أشباهه)، تارة يرجع إلى الوضوء، وأخرى إلى الذي يغتسل به من الجنابة، وثالثة إلى جامع الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة.
وفي الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلال بها على بعض هذه الاحتمالات، كما أن فيها قرينة توجب سقوطه على جميعها.
أما القرائن المرتبطة ببعض الاحتمالات: فمنها أنه إذا فرض كون القولين للإمام (ع)، وأن الضمير المجرور في (أشباهه) راجع إلى الماء يلزم - مع إبقاء الرواية على اطلاقها - أن يكون الإمام قد أخرج من قوله الأول الدال على جواز الوضوء بالماء المستعمل، تمام ما يستعمل في رفع الخبث أو رفع الحدث الأكبر، وهذا اخراج لأكثر الأفراد شيوعا، بنحو لا يجعل القاء الكلام الأول المتكفل لجواز الوضوء بالماء المستعمل عرفيا مع
منها: رواية عبد الله بن سنان: (عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به) (1).
وحاصل الكلام في الرواية: أن (قال) المتكررة، إما أن تكون مسندة إلى الإمام في المرتين إما بنحو الكلام الواحد أو بنحو القولين المستقلين وأما أن يكون الأول مسندا إلى الراوي والآخر إلى الإمام. كما أن الضمير المجرور في كلمة (أشباهه)، تارة يرجع إلى الوضوء، وأخرى إلى الذي يغتسل به من الجنابة، وثالثة إلى جامع الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة.
وفي الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلال بها على بعض هذه الاحتمالات، كما أن فيها قرينة توجب سقوطه على جميعها.
أما القرائن المرتبطة ببعض الاحتمالات: فمنها أنه إذا فرض كون القولين للإمام (ع)، وأن الضمير المجرور في (أشباهه) راجع إلى الماء يلزم - مع إبقاء الرواية على اطلاقها - أن يكون الإمام قد أخرج من قوله الأول الدال على جواز الوضوء بالماء المستعمل، تمام ما يستعمل في رفع الخبث أو رفع الحدث الأكبر، وهذا اخراج لأكثر الأفراد شيوعا، بنحو لا يجعل القاء الكلام الأول المتكفل لجواز الوضوء بالماء المستعمل عرفيا مع