____________________
ومنها ما دل على تصديق الثقة في الزوجية، من قبيل رواية سماعة:
(قال سألته عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة. فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه) (1) ودلالتها على حجية أخبار الثقة بالزوجية واضحة، بناء على أن يكون النهي عن المقاربة بمعنى قبول المطلب منه، بقرينة مقابلته بقوله وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه، لا أن يكون احتياطا بلحاظ المقاربة بالخصوص لأهمية الفروج.
غير أن موردها مورد الدعوى والخصومة، لأن المرأة تنكر زوجية الرجل الثقة بطبيعة الحال، والأصل معها، لكونها مصدقة في نفي الزوج ومعه لا يكون اخبار المدعي مشمولا لحجية خبر الثقة حتى على القول بها فلا يمكن الاستدلال بالرواية.
ومنها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطة الماء بجميع بدنه، كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال:
له ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده) (2).
ويرد على الاستدلال بها: أن ظاهر الرواية كون الخبر مطابقا للواقع ولهذا ذكر الإمام (ع) في ذيلها أن أباه عليه السلام مسح تلك اللمعة، وهذا يعني وجودها كما أخبر المخبر، فيكون أجنبيا عن الحجية التعبدية.
ويؤيد ذلك: عدم أخذ أي قيد في المخبر، وكون الاخبار بمثل هذه الواقعة الحسية الحاضرة القابلة للملاحظة فعلا موجبا للوثوق غالبا.
ومنها الروايات الدالة على اعتبار قول البائع في تحديد الكيل أو الوزن
(قال سألته عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة. فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه) (1) ودلالتها على حجية أخبار الثقة بالزوجية واضحة، بناء على أن يكون النهي عن المقاربة بمعنى قبول المطلب منه، بقرينة مقابلته بقوله وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه، لا أن يكون احتياطا بلحاظ المقاربة بالخصوص لأهمية الفروج.
غير أن موردها مورد الدعوى والخصومة، لأن المرأة تنكر زوجية الرجل الثقة بطبيعة الحال، والأصل معها، لكونها مصدقة في نفي الزوج ومعه لا يكون اخبار المدعي مشمولا لحجية خبر الثقة حتى على القول بها فلا يمكن الاستدلال بالرواية.
ومنها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطة الماء بجميع بدنه، كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال:
له ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده) (2).
ويرد على الاستدلال بها: أن ظاهر الرواية كون الخبر مطابقا للواقع ولهذا ذكر الإمام (ع) في ذيلها أن أباه عليه السلام مسح تلك اللمعة، وهذا يعني وجودها كما أخبر المخبر، فيكون أجنبيا عن الحجية التعبدية.
ويؤيد ذلك: عدم أخذ أي قيد في المخبر، وكون الاخبار بمثل هذه الواقعة الحسية الحاضرة القابلة للملاحظة فعلا موجبا للوثوق غالبا.
ومنها الروايات الدالة على اعتبار قول البائع في تحديد الكيل أو الوزن