____________________
الحقيقة، فيكون دليل الحجية في الأولى دليلا عليها في الثانية، فإن زرارة - مثلا - في الشبهة الحكمية لا يخبر عن الحكم الكلي الإلهي بوجوب السورة ابتداء، بل عن ظهور كلام الإمام الذي هو مصداق لكبري حجية الظهور شرعا، فيكون اخبارا عن الموضوع في الحقيقة.
والجواب على ذلك: أن فرقا يظل ثابتا بين خبر زرارة واخبار العادل عن نجاسة الثوب رغم هذا الارجاع، وهو أن خبر زرارة فيه حيثيتان:
إحداهما: كونه اخبارا عن الموضوع لحجية الظهور. والأخرى: كونه كاشفا - ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم - عن الحكم الكلي بوجوب السورة، واخبار العادل بنجاسة الثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الأولى دون الثانية، فلا يمكن التعدي.
وقد ذهب السيد - قدس سره - في المستمسك إلى نظير التقريب المذكور لاثبات حجية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية، لكن لا مطلقا، بل ما كان من قبيل الخبر عن اجتهاد الشخص أو وثاقة الراوي، وأفاد في وجه ذلك: أن المراد من عموم ما دل على حجية الخبر في الأحكام الكلية ما يؤدي إلى الحكم الكلي، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي وخبر العادل عن اجتهاد الشخص وإن كان بلحاظ مدلوله المطابقي اخبارا عن الموضوع الخارجي، ولكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد. واخبار زرارة كذلك أيضا، فإنه بمدلوله المطابقي اخبار عن موضوع وهو كلام الإمام، وبالالتزام اخبار عن الحكم الكلي، فلا فرق بين الخبرين في الحجية (1).
والتحقيق أن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية لم يدل على حجية الخبر عن الحكم الكلي بهذا العنوان، ليبذل الجهد في إرجاع بعض الأخبار
والجواب على ذلك: أن فرقا يظل ثابتا بين خبر زرارة واخبار العادل عن نجاسة الثوب رغم هذا الارجاع، وهو أن خبر زرارة فيه حيثيتان:
إحداهما: كونه اخبارا عن الموضوع لحجية الظهور. والأخرى: كونه كاشفا - ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم - عن الحكم الكلي بوجوب السورة، واخبار العادل بنجاسة الثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الأولى دون الثانية، فلا يمكن التعدي.
وقد ذهب السيد - قدس سره - في المستمسك إلى نظير التقريب المذكور لاثبات حجية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية، لكن لا مطلقا، بل ما كان من قبيل الخبر عن اجتهاد الشخص أو وثاقة الراوي، وأفاد في وجه ذلك: أن المراد من عموم ما دل على حجية الخبر في الأحكام الكلية ما يؤدي إلى الحكم الكلي، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي وخبر العادل عن اجتهاد الشخص وإن كان بلحاظ مدلوله المطابقي اخبارا عن الموضوع الخارجي، ولكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد. واخبار زرارة كذلك أيضا، فإنه بمدلوله المطابقي اخبار عن موضوع وهو كلام الإمام، وبالالتزام اخبار عن الحكم الكلي، فلا فرق بين الخبرين في الحجية (1).
والتحقيق أن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية لم يدل على حجية الخبر عن الحكم الكلي بهذا العنوان، ليبذل الجهد في إرجاع بعض الأخبار