____________________
الواقع في مثل الطهارة والنجاسة.
ثانيها: ما ذكره السيد الأستاذ (1) وتوضيحه: إن البينة في قوله (ص): (إنما أقضي بينكم بالبينات) إذا حملت على معناها اللغوي العرفي كانت بمعنى ما يبين الشئ ويكون حجة عليه، وحيث أن هذا القول نفسه في مقام انشاء الحجية القضائية للبنية، أي كونها حجة في مقام القضاء، فهناك حجيتان في القول المذكور إحداهما: مجعولة فيه وهي حجية البينة في القضاء، والأخرى: الحجية المأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفس كلمة البينة بمعناها اللغوي والعرفي، ولا بد أن تكون هذه الحجية غير الحجية المجعولة في نفس ذلك القول، فهي إذن الحجية في نفسها. وحيث أن النبي طبق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنها حجة في نفسها وبذلك يتم المطلوب.
وأما إذا حملنا البينة المأخوذة موضوعا لقوله (أقضي بينكم بالبينات) على شهادة عدلين ابتداء، فلا يستفاد من القول المذكور نحو أن من الحجية ليتم هذا التقريب.
ويرد عليه أولا: أنه لو سلمت الاستفادة المذكورة فلا يكون في الدليل اطلاق يتمسك به لاثبات أن حجية البينة في نفسها ثابتة في جميع الموارد، لأن الدليل كان مسوقا لبيان الحجية القضائية للبينة، لا لحجيتها الأخرى، وإنما أخذت الحجية الأخرى مفروغا عنها في موضوع الكلام، وما دام الدليل غير مسوق لبيانها فلا يمكن اثبات الاطلاق في حجية البينة.
وثانيا: أن قوله: (إنما أقضي بينكم بالبينات) لو كان في مقام انشاء الحجية في باب القضاء بهذا الخطاب، فقد يتجه ما ذكر، وأما إذا كان في مقام الاخبار وتوضى أن النبي لا يستعمل في مقام القضاء
ثانيها: ما ذكره السيد الأستاذ (1) وتوضيحه: إن البينة في قوله (ص): (إنما أقضي بينكم بالبينات) إذا حملت على معناها اللغوي العرفي كانت بمعنى ما يبين الشئ ويكون حجة عليه، وحيث أن هذا القول نفسه في مقام انشاء الحجية القضائية للبنية، أي كونها حجة في مقام القضاء، فهناك حجيتان في القول المذكور إحداهما: مجعولة فيه وهي حجية البينة في القضاء، والأخرى: الحجية المأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفس كلمة البينة بمعناها اللغوي والعرفي، ولا بد أن تكون هذه الحجية غير الحجية المجعولة في نفس ذلك القول، فهي إذن الحجية في نفسها. وحيث أن النبي طبق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت أنها حجة في نفسها وبذلك يتم المطلوب.
وأما إذا حملنا البينة المأخوذة موضوعا لقوله (أقضي بينكم بالبينات) على شهادة عدلين ابتداء، فلا يستفاد من القول المذكور نحو أن من الحجية ليتم هذا التقريب.
ويرد عليه أولا: أنه لو سلمت الاستفادة المذكورة فلا يكون في الدليل اطلاق يتمسك به لاثبات أن حجية البينة في نفسها ثابتة في جميع الموارد، لأن الدليل كان مسوقا لبيان الحجية القضائية للبينة، لا لحجيتها الأخرى، وإنما أخذت الحجية الأخرى مفروغا عنها في موضوع الكلام، وما دام الدليل غير مسوق لبيانها فلا يمكن اثبات الاطلاق في حجية البينة.
وثانيا: أن قوله: (إنما أقضي بينكم بالبينات) لو كان في مقام انشاء الحجية في باب القضاء بهذا الخطاب، فقد يتجه ما ذكر، وأما إذا كان في مقام الاخبار وتوضى أن النبي لا يستعمل في مقام القضاء