____________________
أمثال المقام لا إلى دعوى الأولوية العقلية ليقال بأنها موقوفة على الاطلاع الش امل على الملاكات الواقعية.
وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك نقضا وحلا. أما النقض:
فبأن حجية شئ في باب القضاء لا تستلزم حجيته في غير هذا الباب، لوضوح أن اليمين حجة في ذلك الباب مع عدم حجيته في غيره. وأما الحل: فبأن باب القضاء يتميز بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة حفظا للنظام، ومثل هذه النكتة غير موجودة في سائر الموارد (1).
والتحقيق أنه لا يتم النقض، ولا الحل، ولا أصل التقريب.
أما النقض: فبتوضيح الفرق بين البينة واليمين، فإن حجية اليمين في باب القضاء ليست بمعنى حجيتها في اثبات الواقع الذي يطابق قول المنكر، فإن هذا الواقع يثبت بالأصل الجاري دائما على طبق قول المنكر ولهذا يصح لنا ترتيب الأثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر. وإنما حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة، أي كونه موضوعا لحكم الحا الحاكم بفصل الخصومة على طبق الأصل، ومثل هذه الحجية لا معنى لجريانها في غير باب القضاء. وأما بينة المدعي فحجيتها ليست بمعنى كونها فاصلة للخصومة فقط، بل هي حجة أيضا بلحاظ اثبات الواقع على طبق كلام المدعي، إذ لا مثبت له سوى البينة. ومن هنا أمكن دعوى التعدي من حجيتها في اثبات الواقع في باب القضاء إلى سائر الموارد.
وأما الحل: فكأنه يراد أن يقال هنا نظير ما يقال عادة في رد الا الاستدلال بمقبولة ابن حنظلة الدالة على الترجيح بين الحاكمين، إذ قد يستدل بها على اجراء نفس المرجحات بين الروايين، فيعترض على ذلك - عادة - بابراز نكتة توجب عدم التعدي في اعمال تلك المرجحات من
وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك نقضا وحلا. أما النقض:
فبأن حجية شئ في باب القضاء لا تستلزم حجيته في غير هذا الباب، لوضوح أن اليمين حجة في ذلك الباب مع عدم حجيته في غيره. وأما الحل: فبأن باب القضاء يتميز بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة حفظا للنظام، ومثل هذه النكتة غير موجودة في سائر الموارد (1).
والتحقيق أنه لا يتم النقض، ولا الحل، ولا أصل التقريب.
أما النقض: فبتوضيح الفرق بين البينة واليمين، فإن حجية اليمين في باب القضاء ليست بمعنى حجيتها في اثبات الواقع الذي يطابق قول المنكر، فإن هذا الواقع يثبت بالأصل الجاري دائما على طبق قول المنكر ولهذا يصح لنا ترتيب الأثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر. وإنما حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة، أي كونه موضوعا لحكم الحا الحاكم بفصل الخصومة على طبق الأصل، ومثل هذه الحجية لا معنى لجريانها في غير باب القضاء. وأما بينة المدعي فحجيتها ليست بمعنى كونها فاصلة للخصومة فقط، بل هي حجة أيضا بلحاظ اثبات الواقع على طبق كلام المدعي، إذ لا مثبت له سوى البينة. ومن هنا أمكن دعوى التعدي من حجيتها في اثبات الواقع في باب القضاء إلى سائر الموارد.
وأما الحل: فكأنه يراد أن يقال هنا نظير ما يقال عادة في رد الا الاستدلال بمقبولة ابن حنظلة الدالة على الترجيح بين الحاكمين، إذ قد يستدل بها على اجراء نفس المرجحات بين الروايين، فيعترض على ذلك - عادة - بابراز نكتة توجب عدم التعدي في اعمال تلك المرجحات من