(مسألة - 5) الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى القاء كر آخر بعد زواله (2)، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله، تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغيير أو لا ثم القاء الكر أو وصله به.
____________________
الثاني. وبذلك تثبت مطهرية العالي الجاري أيضا بالأولوية العرفية.
(1) أما طهارة ماء الكوز فعلى أساس الاتصال بالماء المعتصم. وأما طهارة نفس الكوز فلكفاية المرة في الغسل بالماء المعتصم، لأن رواية عمار الدالة على الأمر بالثلاث مخصوصة بالماء القليل، كما أشرنا في فروع ماء المطر، ومع عدم وجوب التعدد لا يلزم صب ماء الكوز أيضا، لأن صبه إن كان بلحاظ لزوم فصل ماء الغسالة، فالصحيح عدم تقوم عنوان الغسل بذلك، وإن كان بلحاظ أنه لا أثر لغمس الكوز الملئ بالماء في الحوض إذ لا يتحقق بذلك احداث الغسل ما دامت الملاقاة للماء ثابتة من أول الأمر فلكي يتحقق الغسل إحداثا لا بد من تفريغ الكوز وادخاله في الحوض.
فمن الواضح إن خصوصية الاحداث وإن كان اعتبارها هو مقتضى الجمود على ظهور صيغة إغسل، ولكن الارتكاز العرفي يلغي خصوصية الحدوث في باب الطهارة الخبيثة، لأنه يفهم من دليل التطهير بمناسبات الحكم والموضوع إن الميزان وصول الماء.
(2) لأن الدليل على مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس بعد زوال
(1) أما طهارة ماء الكوز فعلى أساس الاتصال بالماء المعتصم. وأما طهارة نفس الكوز فلكفاية المرة في الغسل بالماء المعتصم، لأن رواية عمار الدالة على الأمر بالثلاث مخصوصة بالماء القليل، كما أشرنا في فروع ماء المطر، ومع عدم وجوب التعدد لا يلزم صب ماء الكوز أيضا، لأن صبه إن كان بلحاظ لزوم فصل ماء الغسالة، فالصحيح عدم تقوم عنوان الغسل بذلك، وإن كان بلحاظ أنه لا أثر لغمس الكوز الملئ بالماء في الحوض إذ لا يتحقق بذلك احداث الغسل ما دامت الملاقاة للماء ثابتة من أول الأمر فلكي يتحقق الغسل إحداثا لا بد من تفريغ الكوز وادخاله في الحوض.
فمن الواضح إن خصوصية الاحداث وإن كان اعتبارها هو مقتضى الجمود على ظهور صيغة إغسل، ولكن الارتكاز العرفي يلغي خصوصية الحدوث في باب الطهارة الخبيثة، لأنه يفهم من دليل التطهير بمناسبات الحكم والموضوع إن الميزان وصول الماء.
(2) لأن الدليل على مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس بعد زوال