____________________
من أن أصل الانفعال بمرتبة من مراتبه كان مركوزا في أذهان الرواة، فكيف يفرض حصول هذا الارتكاز لدى عدد كبير من الرواة لبيانات غير جدية مع أن الغالب في بيانات من هذا القبيل أن تنضم إليها قرائن متصلة أو منفصلة توضح واقع الحال.
وثالثا: أنه لم يعلم ذهاب فقهاء العامة المعاصرين للصادقين عليهما السلام، إلى القول بانفعال ماء البئر مطلقا على النحو المشهور بين فقهائنا المتقدمين، فإن السيد المرتضى - قدس سره - قد صرح في الانتصار:
بأن مما انفردت به الإمامية، القول بأن ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه، وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيرها، كما فصلت الإمامية، ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي - لم يفصل بين البئر وغيرها. ونقل صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1): أن المالكية قالوا: إذا مات في البئر حيوان بري ذو دم سائل، ولم تتغير البئر فلا ينجس، ويندب أن ينزح منها بقدر ما تطيب به النفس، ولا يحد ذلك بمقدار معين.
وهكذا يظهر: أن الحكم بانفعال ماء البئر مطلقا بمجرد الملاقاة، ليس مما اتفقت عليه كلمة فقهاء العامة.
الوجه الرابع أن يقال: باستحكام التعارض والتساقط بسبب عدم المرجح العلاجي. وحينئذ يرجع إما إلى العمومات الفوقية الدالة على اعتصام طبيعي الماء، أو إلى أصالة الطهارة بعد الملاقاة مع النجاسة ونحوها من الأصول، على فرض عدم وجود العمومات الفوقية، ونتيجة ذلك هو
وثالثا: أنه لم يعلم ذهاب فقهاء العامة المعاصرين للصادقين عليهما السلام، إلى القول بانفعال ماء البئر مطلقا على النحو المشهور بين فقهائنا المتقدمين، فإن السيد المرتضى - قدس سره - قد صرح في الانتصار:
بأن مما انفردت به الإمامية، القول بأن ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه، وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيرها، كما فصلت الإمامية، ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي - لم يفصل بين البئر وغيرها. ونقل صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1): أن المالكية قالوا: إذا مات في البئر حيوان بري ذو دم سائل، ولم تتغير البئر فلا ينجس، ويندب أن ينزح منها بقدر ما تطيب به النفس، ولا يحد ذلك بمقدار معين.
وهكذا يظهر: أن الحكم بانفعال ماء البئر مطلقا بمجرد الملاقاة، ليس مما اتفقت عليه كلمة فقهاء العامة.
الوجه الرابع أن يقال: باستحكام التعارض والتساقط بسبب عدم المرجح العلاجي. وحينئذ يرجع إما إلى العمومات الفوقية الدالة على اعتصام طبيعي الماء، أو إلى أصالة الطهارة بعد الملاقاة مع النجاسة ونحوها من الأصول، على فرض عدم وجود العمومات الفوقية، ونتيجة ذلك هو