وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (2) في جميع أجزائه بوصف الاطلاق (3)، وإن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة.
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط (4) عدم التغير (5) أيضا كذلك (6)، فلو تغير بالاستعمال لم يكف (7) ما دام
____________________
(1) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عما بعدها لا يضر. (الجواهري).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
(2) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف. (الخوئي).
(3) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها. (الجواهري).
* إلى تحقق الغسل عرفا، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا. (الإمام الخميني).
(4) مر حكم التغير آنفا. (الخوئي).
(5) بالنجاسة. (الإمام الخميني). * بأوصاف النجس. (الشيرازي).
(6) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق. (الگلپايگاني).
(7) إذا كان بأوصاف النجس، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
(2) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف. (الخوئي).
(3) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها. (الجواهري).
* إلى تحقق الغسل عرفا، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا. (الإمام الخميني).
(4) مر حكم التغير آنفا. (الخوئي).
(5) بالنجاسة. (الإمام الخميني). * بأوصاف النجس. (الشيرازي).
(6) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق. (الگلپايگاني).
(7) إذا كان بأوصاف النجس، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس