____________________
السنور. قال: لا بأس أن يتوضأ بها، إنما هي من السباع) (1).
ويمكن أن يستفاد من هذه الروايات كبرى إن سؤر كل طاهر طاهر. إما بلحاظ انتزاع هذا العنوان وانسباقه إلى الذهن من الأمثلة الكثيرة: التي حكم بنفي البأس عن سؤرها وفضلها في الخبرين الأولين، وأما بلحاظ التعليل بنفي البأس عن فضل السنور بالسبعية، بعد ارجاع التعليل بالسبعية إلى التعليل بما هو مفروض في السبع من الطهارة لا لخصوصية السبعية. وقد تستفاد الكبرى المذكورة من مفهوم التعليل في الخبرين الأولين، حيث علل النهي عن سؤر الكلب بنجاسته. ولكن من المعلوم إن هذا بمجرده لا يكفي لاستفادة الكبرى، لأن مقتضى التعليل اسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد العلة، وليس له مفهوم يقتضي كون العلة المذكورة علة منحصرة (1) لدخوله تحت الكبرى السابقة، والتصريح ببعض أفراده في تلك الروايات. غير أن البعض ذهب إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، استنادا إلى رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سئل عما تشرب منه الحمامة. فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب) (2) ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه) (3) فإنهما تدلان بمفهوم الوصف أو مفهوم التحديد على البأس فيما لا يؤكل لحمه، وهذا البأس إذا ادعي إلى جانبه ارتكاز طهارة العين التي لا يؤكل لحمها، فنفس هذا الارتكاز وارتكاز إن الطاهر لا ينجس يكون قرينة على صرفه عن الدلالة على نجاسة العين
ويمكن أن يستفاد من هذه الروايات كبرى إن سؤر كل طاهر طاهر. إما بلحاظ انتزاع هذا العنوان وانسباقه إلى الذهن من الأمثلة الكثيرة: التي حكم بنفي البأس عن سؤرها وفضلها في الخبرين الأولين، وأما بلحاظ التعليل بنفي البأس عن فضل السنور بالسبعية، بعد ارجاع التعليل بالسبعية إلى التعليل بما هو مفروض في السبع من الطهارة لا لخصوصية السبعية. وقد تستفاد الكبرى المذكورة من مفهوم التعليل في الخبرين الأولين، حيث علل النهي عن سؤر الكلب بنجاسته. ولكن من المعلوم إن هذا بمجرده لا يكفي لاستفادة الكبرى، لأن مقتضى التعليل اسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد العلة، وليس له مفهوم يقتضي كون العلة المذكورة علة منحصرة (1) لدخوله تحت الكبرى السابقة، والتصريح ببعض أفراده في تلك الروايات. غير أن البعض ذهب إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، استنادا إلى رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سئل عما تشرب منه الحمامة. فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب) (2) ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (قال:
لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه) (3) فإنهما تدلان بمفهوم الوصف أو مفهوم التحديد على البأس فيما لا يؤكل لحمه، وهذا البأس إذا ادعي إلى جانبه ارتكاز طهارة العين التي لا يؤكل لحمها، فنفس هذا الارتكاز وارتكاز إن الطاهر لا ينجس يكون قرينة على صرفه عن الدلالة على نجاسة العين