____________________
إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟
قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة) (1) ويرد على الاستدلال بهذه الرواية: إن المفروض في كلام السائل الفراغ عن نجاسة الثوب ولزوم غسله، واتجاهه بالسؤال إلى تشخيص الوظيفة في حال العجز عن الغسل، فقول الإمام في الجواب (فإذا أصاب ماء غسله) ليس في مقام بيان ما هو المطهر، بل في مقام بيان لزوم الإعادة والتدارك بعد وجدان الماء.
ومنها رواية زرارة: (قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني... إلى أن قال: تعيد الصلاة وتغسله) (2) ويرد على الاستدلال بها نظير ما تقدم.
ومنها رواية عمار عن أبي عبد الله في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي.
سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء. قال: يعيد الصلاة لأن الحديد نجس) (3) فإن حكمه بكفاية المسح بالماء معللا بأن الحديد نجس يعطى إن طبيعة النجس تنجس ملاقيها. وتزول نجاستها بمجرد إصابة الماء.
ويرد عليه أن التعليل بنجاسة الحديد ليس تعليلا لكفاية مطلق المسح بل لبطلان الصلاة بدون مسح، أي غسل، ومقتضى قانونية التعليل وإسراءه إن كل صلاة وقعت قبل غسل النجس فهي باطلة، لا إن كل نجس يكفي فيه مطلق المسح.
ومنها: رواية العيص بن القاسم المتقدمة في بحث ماء الغسالة، حيث
قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة) (1) ويرد على الاستدلال بهذه الرواية: إن المفروض في كلام السائل الفراغ عن نجاسة الثوب ولزوم غسله، واتجاهه بالسؤال إلى تشخيص الوظيفة في حال العجز عن الغسل، فقول الإمام في الجواب (فإذا أصاب ماء غسله) ليس في مقام بيان ما هو المطهر، بل في مقام بيان لزوم الإعادة والتدارك بعد وجدان الماء.
ومنها رواية زرارة: (قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني... إلى أن قال: تعيد الصلاة وتغسله) (2) ويرد على الاستدلال بها نظير ما تقدم.
ومنها رواية عمار عن أبي عبد الله في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي.
سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء. قال: يعيد الصلاة لأن الحديد نجس) (3) فإن حكمه بكفاية المسح بالماء معللا بأن الحديد نجس يعطى إن طبيعة النجس تنجس ملاقيها. وتزول نجاستها بمجرد إصابة الماء.
ويرد عليه أن التعليل بنجاسة الحديد ليس تعليلا لكفاية مطلق المسح بل لبطلان الصلاة بدون مسح، أي غسل، ومقتضى قانونية التعليل وإسراءه إن كل صلاة وقعت قبل غسل النجس فهي باطلة، لا إن كل نجس يكفي فيه مطلق المسح.
ومنها: رواية العيص بن القاسم المتقدمة في بحث ماء الغسالة، حيث