فإذا قذف زوجته وقد دخل بها، وهي في حبالته أو في عدة رجعية منه، وادعى المشاهدة، وكان بصيرا، والمرأة غير صماء، ولا خرساء، وقد اجتمع فيهما شروط إسقاط الحد باللعان كان مخيرا: إن شاء أسقط الحد بالبينة، وإن شاء أسقطه باللعان.
فإن أقام بينة رجمت المرأة، وورثها. وإن تلاعنا انفسخ النكاح بينهما، وحرمت عليه أبدا، وسقط الحد. إن تلاعنا على نفي الولد لم يلحق النسب بالأب.
وإن كانت المرأة صماء، أو خرساء وقذفها وأقام بينة، رجمت مثل السميعة البصيرة، وإن لم يقم بينة انفسخ النكاح بينهما بغير طلاق، وحرمت عليه أبدا، ولزمه الحد.
ولا يجوز للرجل اللعان إلا بعد أن رأى عيانا، وقد أدخل الميل في المكحلة، ولا ينفي الولد إلا بعد أن يرى رجلا يطأ زوجته في طهر لم يواقعها فيه، وراعى ذلك، وجاءت بولد لمدة الحمل. أو طلق زوجه واعتدت وتزوجت، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الفراق. أو غاب عنها غيبة وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت غيبته عنها. أو دخل بها ولم يجامعا في الفرج، ولم يسبق ماؤه إليها. وظهر به الحمل.
فإذا خلا الأمر من أحد هذه الوجوه الأربعة لم يجز له نفي الولد، فإذا نفى الولد، أو قذفها في حبالته أو في العدة التي له فيها عليها رجعة، وعجز عن البينة، فإن تلاعنا سقط الحد وانفسخ النكاح، ولم يلتحق الولد، فإن لم يجب الرجل، وأجابت المرأة لزمه حد القذف، وثبت النكاح، والتحق الولد. وإن أجاب الرجل دون المرأة لزمها الرجم، ولم ينفسخ النكاح، ولم يلتحق الولد، ولم يلزم الرجل حد.
وإن مات الرجل قبل اللعان بطل حكمه، ولزم لها الميراث، وعليها العدة.
وإن ماتت المرأة قبله، وقام وليها مقامها، فإن أجاب إليه ولا عن سقط الحد عنه